1167 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
2874 - حدثناه ، ثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، عن حسين المعلم ، عن أبيه ، عن جده ، وحدثنا عمرو بن شعيب علي ، ثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا عمرو بن عون هشيم ، ثنا عامر الأحول ، عن ، عن أبيه ، عن جده - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " عمرو بن شعيب لا طلاق قبل النكاح . وفي حديث هشيم : " . لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك