1171 - حضانة الولد للمرأة المطلقة ما لم تنكح
2883 - حدثنا ، أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا ، عن يحيى القطان الأجلح ، عن ، عن الشعبي عبد الله بن الخليل ، عن - رضي الله عنه - ، قال : زيد بن أرقم أهل اليمن ، فقال : إن أهل اليمن أتوا عليا - رضي الله عنه - يختصمون إليه في ولد ، وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال للاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال للاثنين : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال للاثنين : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال : أنتم شركاء متشاكسون ، إني مقرع بينكم ، فمن قرع فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع ، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى بدت أضراسه - أو قال : نواجذه - ثلاثة من . كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، إذ جاءه رجل من
قد اتفق الشيخان على ترك الاحتجاج بالأجلح بن عبد الله الكندي ، وإنما نقما عليه [ ص: 573 ] حديثا واحدا ، وقد تابعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات فهذا الحديث إذا صحيح ولم يخرجاه . لعبد الله بن بريدة