3262 - أخبرني الشيخ
الفقيه أبو الوليد ، ثنا
الحسن بن شقيق ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم ،
وفياض بن زهير قالا : ثنا
عبد الرزاق ، أنبأ
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، رجل فقال : رجل توفي وترك ابنة وأختا لأبيه وأمه . فقال : " للابنة النصف ، وليس للأخت شيء ، ما بقي فهو لعصبته . فقال له رجل : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف ، وللأخت النصف ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ؟ قال
معمر : فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس فذكرت له حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقال : أخبرني أبي أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
3262 - أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ
الْفَقِيهُ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ شَقِيقٍ ، ثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،
وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَا : ثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ
مَعْمَرٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، رَجُلٌ فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَةً وَأُخْتًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ . فَقَالَ : " لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؟ قَالَ
مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ حَتَّى لَقِيتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ .