167 - الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم
394 - حدثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ، ثنا محمد بن شعيب بن شابور : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، واللفظ له ، أنبأ الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ، ثنا إبراهيم بن موسى ، حدثني الوليد بن مسلم عبد الرحمن بن زيد بن جابر ، حدثني ، حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي ، أنه سمع أبو إدريس الخولاني ، يقول : حذيفة بن اليمان ، فقلت : يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر ، فجاء الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : " نعم ، وفيه دخن " قلت : وما دخنه ؟ قال : " قوم يهدون بغير هديي يعرف منهم وينكر " قلت : وهل بعد ذلك الخير من شر ؟ ، قال : " نعم ، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها " قلت : يا رسول الله ، صفهم لنا ، قال : " هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا " قلت : فما تأمرني إن أدركت ذلك ؟ قال : " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " قلت : فإن لم يكن لهم إمام ، ولا جماعة ؟ قال : " فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني " .
[ ص: 314 ] " هذا حديث مخرج في الصحيحين هكذا ، وقد خرجاه أيضا مختصرا من حديث ، عن الزهري وإنما خرجته في كتاب العلم لأني لم أجد للشيخين حديثا يدل على أن الإجماع حجة غير هذا ، وقد خرجت في هذه المواضع من أحاديث هذا الباب ما لم يخرجاه . أبي إدريس الخولاني