174 - الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر كفارة لما بينهما
420 - الحديث الثامن على أن الإجماع حجة " . أخبرنا ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، ثنا سعيد بن مسعود ، أنبأ يزيد بن هارون ، عن العوام بن حوشب عبد الله بن السائب الأنصاري ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، والجمعة إلى الجمعة ، والشهر إلى الشهر - يعني من شهر رمضان إلى شهر رمضان كفارة لما بينهما " ، ثم قال بعد ذلك : " إلا من ثلاث " ، فعرفت أن ذلك من أمر حدث ، فقال : " إلا من الإشراك بالله ، ونكث الصفقة ، وترك السنة " ، قلت : يا رسول الله : أما الإشراك بالله فقد عرفناه ، فما نكث الصفقة وترك السنة ؟ قال : " أما نكث الصفقة : أن تبايع رجلا بيمينك ، ثم تختلف إليه فتقابله بسيفك ، وأما ترك السنة : فالخروج من الجماعة " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما . "
" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، فقد احتج ، ولا أعرف له علة . بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري