3634 - للمصدقة على الأزواج والأيتام أجران
8820 - حدثنا من أصل كتابه ، ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان الزاهد ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل معاوية ، ثنا ، عن الأعمش شقيق ، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله ، عن زينب رضي الله [ ص: 828 ] عنها ، قالت : " قالت : وكان يا معشر النساء ، تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة عبد الله رجلا خفيف ذات اليد فقلت له : سل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري ؟ قلت : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ألقي عليه المهابة ، فقال لي عبد الله : اذهبي فسليه ، قالت : فانطلقت فانتهيت إلى الباب فإذا عليه امرأة من الأنصار حاجتها كحاجتي ، قالت : فخرج إلينا بلال ، فقلنا له : سل لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتجزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وعلى أيتام في حجرنا ؟ قلت : فدخل عليه بلال ، فقال : على الباب زينب ، قال : " أي الزيانب " قال : زينب امرأة عبد الله وزينب امرأة من الأنصار يسألانك النفقة على أزواجهما وأيتام في حجرهما أيجزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟ قالت : فخرج إلينا بلال ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة " . خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : "
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ، وتفرد مسلم رحمه الله بإخراجه مختصرا .