( 421 ) باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ، ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر ، أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته ، إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده ، لا في المغيب عند الله " .
1017 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا ، ثنا محمد بن رافع ، ثنا يزيد وهو ابن هارون ، ح وثنا حماد بن سلمة ، نا محمد بن يحيى أبو الوليد قال ، ح وثنا حماد بن سلمة ، أيضا ثنا محمد بن يحيى أبو النعمان ، ثنا ، عن حماد بن سلمة أبي نعامة ، عن ، عن أبي نضرة ، أبي سعيد الخدري ، فلما انصرف قال : " لم خلعتم نعالكم ؟ " ، فقالوا : يا رسول الله ، رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : " إن كان يصلي ، فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم جبريل أتاني ، فأخبرني أن بهما خبثا ، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله ، فلينظر فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ، ثم ليصل فيها " [ ص: 502 ] هذا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال يزيد بن هارون في حديث محمد بن يحيى أبي الوليد فقال : إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا ، أو أذى " .