( 89 ) باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ، ولا ينجس الماء إذا خالطه . إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه ، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم ، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل ، ولو كان نجسا كان محرما ، كان داء لا دواء ، وما كان فيه شفاء كما أعلم - صلى الله عليه وسلم - لما سئل : أيتداوى بالخمر ؟ فقال : إنما هي داء وليست بدواء " .
115 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، نا ، نا يزيد - يعني ابن زريع - سعيد ، نا قتادة حدثهم : [ ص: 100 ] أن أناسا - أو رجالا - من أنس بن مالك عكل وعرينة قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فتكلموا بالإسلام ، وقالوا : يا رسول الله ، إنا أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف فاستوحشوا المدينة ، فأمر لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذود وراع ، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها . فذكر الحديث بطوله . أن