( 573 ) باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله : " " بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس أبو بكر : إخبار النبي صلى الله عليه وسلم : " " دالة ، وإجماع المسلمين جميعا على أن الناسي إذا نسي صلاة مكتوبة ، فذكرها بعد الصبح أو بعد العصر ، أن عليه أن يصليها قبل طلوع الشمس إن ذكرها بعد الصبح ، وقبل غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر ؛ لأن " من نسي صلاة ، فليصلها إذا ذكرها " ، إذ لو كان نهيه عن جميع الصلاة فرضها وتطوعها لم يجز أن تصلى فريضة بعد الصبح قبل طلوع الشمس ، ولا بعد العصر قبل غروب الشمس ، وإن كان ناسيا لها ، فذكرها في أحد هذين الوقتين ، والدليل الثاني أنه إنما أراد بعض التطوع لا كلها ، سأبينه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله " . النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التطوع بعد الصبح قبل طلوع الشمس ، وبعد العصر قبل غروب الشمس