( 574 ) باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم ، إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله : " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " إباحة الصلاة إذا طلعت الشمس وإن كان المصلي متحريا بصلاته طلوع الشمس " .
1273 - نا ، نا محمد بن بشار يحيى ، نا ، حدثني أبي ، عن هشام بن عروة ، [ ص: 627 ] ح وثنا ابن عمر ، ثنا ابن بشر ، نا محمد بن العلاء بن كريب هشام ، عن أبيه ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر " لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ، ولا غروبها ، فإنها تغرب بين قرني شيطان . "
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ، فإذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى يغيب إذا برز حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى يستوي " وهذا حديث بندار وقال أبو كريب : " " . فإنها تطلع بقرني شيطان