( 601 ) باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها " .
1316 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا ، عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا : ثنا سفيان ، وثنا ، أخبرنا علي بن خشرم قال : قلت ابن عيينة : أسمعت لعمرو بن دينار يقول : جابر بن عبد الله " قال : نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مر بأسهم في المسجد : " أمسك بنصالها ، هذا حديث المخزومي " .