( 11 ) باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث .  
 15     - أخبرنا  أبو طاهر  ، ثنا  أبو بكر  ، ثنا   محمد بن منصور أبو جعفر  ،  ومحمد بن شوكر بن رافع  البغداديان ، قالا : ثنا   يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد -  ، ثنا أبي ، عن   ابن إسحاق  ، ثنا   محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ، ثم المازني     -  مازن بني النجار      - ، عن   عبيد الله بن عمر  ، وثنا   محمد بن يحيى  ، ثنا   أحمد بن خالد الوهبي  ، ثنا  محمد بن إسحاق  ، عن   محمد بن يحيى بن حبان  ، عن  عبيد الله بن عبد الله بن عمر  قال : قلت له : أرأيت وضوء  عبد الله بن عمر  لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو ؟ قال : حدثته  أسماء بنت زيد بن الخطاب  أن  عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل  حدثها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان  أمر بالوضوء عند كل صلاة      [ ص: 53 ] طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسواك عند كل صلاة   ، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث ، وكان  عبد الله  يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات .  
هذا حديث   يعقوب بن إبراهيم  ، غير أن   محمد بن منصور  قال : وكان يفعله حتى مات " .  
				
						
						
