( 116 ) باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة .
1611 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، ثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان ، ثنا قال : سمعت عمرو بن دينار يقول : جابر بن عبد الله معاذ يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع إلى قومه ، فيأمهم ، فأخر [ ص: 774 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة العشاء ، ثم يرجع كان معاذ يؤم قومه ، فافتتح بسورة البقرة ، فتنحى رجل وصلى ناحية ، ثم خرج فقالوا : ما لك يا فلان ؟ نافقت ؟ قال : ما نافقت ، ولآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأخبرنه قال : فذهب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا ، وإنك أخرت العشاء البارحة ، ثم جاء يؤمنا فافتتح بسورة البقرة ، وإنما نحن أصحاب نواضح ، وإنما نعمل بأيدينا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أفتان أنت يا معاذ ؟ اقرأ بسورة كذا ، وسورة كذا " ، فقلنا لعمرو : إن أبا الزبير يقول : ( سبح اسم ربك ) ، ( والسماء والطارق ) ؟ فقال : هو نحو هذا " .