( 126 ) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء ، وفيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض ، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين .
163 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا يونس بن عبد الأعلى ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير الليث ، عن حيوة - وهو ابن شريح - ، عن عقبة بن مسلم ، عن ، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي
" ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار " .