( 173 ) باب التغليظ في  تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها   وتسمية فاعلها زانية ، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما ، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم ، إذ المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - زانية ، وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما ، ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم ، لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج ، ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان ، وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم .  
 [ ص: 812 ]  1681     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   محمد بن رافع  ، ثنا   النضر بن شميل  ، عن  ثابت بن عمارة الحنفي  ، عن  غنيم بن قيس  ، عن   أبي موسى الأشعري  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "  أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية      " .  
				
						
						
