جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة والإنصات لها ، وما أبيح لهم من الأفعال ، وما نهوا عنه .
( 42 ) باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي أمر الله - جل وعلا - بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به ، والوقت الذي كان ينادى به ، وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام .
1773 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أبو موسى ، نا أبو عامر ، نا ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري قال : " السائب وهو ابن يزيد ، وإذا قامت الصلاة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام وأبي بكر وعمر ، حتى كان عثمان ، فكثر الناس ، فأمر بالنداء الثالث على الزوراء ، فثبت حتى الساعة " .
قال أبو بكر : في قوله وإذا قامت الصلاة : يريد النداء الثاني الإقامة ، [ ص: 859 ] والأذان والإقامة يقال لهما : أذانان ، ألم تسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " " ؟ وإنما أراد : بين كل أذان وإقامة . والعرب قد تسمي الشيئين باسم الواحد إذا قرنت بينهما ، قال الله - عز وجل - : ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، وقال : بين كل أذانين صلاة وورثه أبواه فلأمه الثلث وإنما هما أب وأم ، فسماهما الله أبوين ، ومن هذا الجنس خبر عائشة : كان طعامنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسودين : التمر والماء . وإنما السواد للتمر خاصة دون الماء ، فسمتهما عائشة : الأسودين ، لما قرنت بينهما ، ومن هذا الجنس قيل : سنة العمرين ، وإنما أريد أبو بكر وعمر ، لا كما توهم من ظن أنه أريد ، عمر بن الخطاب ، والدليل على أنه أراد بقوله : وإذا قامت الصلاة : النداء الثاني المسمى إقامة " . وعمر بن عبد العزيز