( 98 ) باب الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح  مكة   إذ الفطر أقوى لهم على الحرب ، لا أن  الصوم في السفر   غير جائز  
 [ ص: 973 ]  2023     - حدثنا   عبد الله بن هاشم  ، حدثنا   عبد الرحمن بن مهدي  ، عن  معاوية  ، عن  ربيعة  ، عن  يزيد  ، حدثني  قزعة  قال :  أتيت  أبا سعيد  وهو مكثور عليه ، فلما تفرق الناس عنه قلت : لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه ، وسألته عن الصوم في السفر ، فقال : سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام ، فنزلنا منزلا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنكم قد دنوتم من عدوكم ، والفطر أقوى لكم " ، فكانت رخصة ، فمنا من صام ، ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا آخر ، فقال : " إنكم مصبحو عدوكم ، والفطر أقوى لكم ، فأفطروا " ، فكانت عزمة فأفطرنا ، ثم قال : فلقد رأيتنا نصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في السفر .  
قال  أبو بكر     : " فهذا الخبر بين واضح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماهم عصاة إذ عزم عليهم في الفطر ليكون أقوى لهم على عدوهم ، إذ قد دنوا منهم ، ويحتاجون إلى محاربتهم ، فلم يأتمروا لأمره ؛ لأن خبر  جابر  في عام الفتح ، وهذا الخبر في تلك السفرة ، أيضا فلما عزم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم بالفطر ليكون الفطر أقوى لهم ، فصاموا حتى كان يغشى على بعضهم ، ويحتاج إلى أن يظلل ، وينضح الماء عليه ، فيضعفوا عن محاربة عدوهم ، جاز أن يسميهم عصاة ، إذ أمرهم بالتقوي لعدوهم ، فلم يطيعوا ، ولم يتقووا لهم " .  
				
						
						
