( 154 ) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على النعلين كان في وضوء متطوع به ، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء .  
 200     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز  ، نا  إبراهيم بن أبي الليث  ، نا   عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي  ، عن  سفيان  ، عن   السدي  ، عن  عبد خير  ،  عن  علي     : أنه  دعا بكوز من ماء ، ثم توضأ وضوءا خفيفا ، ثم مسح على نعليه ، ثم قال : هكذا وضوء رسول الله      - صلى الله عليه وسلم - للطاهر ما لم يحدث .  
				
						
						
