( 111 ) باب الرخصة في " لمن قد صام بعضه في الحضر ، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر ، توهم أن قوله : الفطر في رمضان في السفر فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ] أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر ، وإن سافر في بعضه .
2038 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ، حدثنا أبو عاصم ، عن ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، حدثنا عطية بن قيس قزعة بن يحيى ، عن قال : أبي سعيد الخدري الكديد أمرنا بالفطر ، فأصبحنا شرحين ، منا الصائم ، ومنا المفطر ، [ ص: 980 ] حتى إذا بلغنا مر الظهران ، أعلمنا بلقاء العدو ، أمرنا بالفطر ، فأفطرنا " . خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لليلتين خلتا من رمضان ، فخرجنا صواما ، حتى بلغنا
قال أبو بكر : " خبر ابن عباس ، عن وأبي نضرة أبي سعيد من هذا الباب " .