( 113 ) باب إباحة " إن ثبت الخبر ، ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما ، ثم سافر لم يجز له الفطر ، وإباحة الفطر إذا جاوز المرء بيوت البلدة التي يخرج منها وإن كان قريبا يرى بيوتها الفطر في اليوم الذي يخرج المرء فيه مسافرا من بلده
2040 - أخبرنا قراءة عليه ، قال : أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى عبد الله بن يزيد [ ص: 981 ] المقرئ ، حدثنا - حدثني سعيد - هو ابن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب كليب بن ذهل الحضرمي حدثه ، عن عبيد بن جبير قال : أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان ، فدفع ، ثم قرب غداءه ، فقال : اقترب ، فقلت : ألست ترى البيوت ؟ فقال أبو بصرة : أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ " . ركبت مع
قال أبو بكر : " لست أعرف كليب بن ذهل ، ولا عبيد بن جبير ، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة " .