( 115 ) باب الرخصة ، والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قرنهما ، أو إحديهما إلى المسافر ، فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر . للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان
2042 - حدثنا ، يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا : حدثنا وأبو هاشم زياد بن أيوب - حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية أيوب قال : كان حدثني هذا الحديث ، ثم قال لي : هل لك في الذي حدثنيه ؟ فدلني عليه ، فلقيته ، قال : حدثني قريب لي يقال له أبو قلابة قال : أنس بن مالك ، وعن الحبلى والمرضع " ، فكان بعد ذلك يقول : ألا أكلت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دعاني إليه إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة . أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إبل كانت لي أخذت ، فوافقته وهو يأكل ، فدعاني إلى طعامه ، فقلت : إني صائم ، فقال : " ادن " ، أو قال : " هلم أخبرك عن ذاك ،
قال أبو بكر : " هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء وإن لم يكن نصفا على الكمال والتمام ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم في هذا الخبر أن الله - عز وجل - وضع عن المسافر شطر الصلاة ، والشطر في هذا الموضع النصف ، لا القبل ، ولا التلقاء والجهة ، أعني قوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام [ البقرة : 144 ] ولم يضع الله [ ص: 983 ] عن المسافر نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام ؛ لأنه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب عن المسافر شيئا " .