[ ص: 140 ]    ( 162 ) باب الرخصة في قراءة القرآن ، وهو أفضل الذكر على غير وضوء .  
 208     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  بندار  ، نا   محمد بن جعفر  ، نا  شعبة  ، عن   عمرو بن مرة  قال : سمعت  عبد الله بن سلمة  قال :  دخلت على   علي بن أبي طالب  أنا ورجلان : رجل منا ، ورجل من  بني أسد   أحسب ، فبعثهما وجها وقال : إنكما علجان فعالجا عن دينكما ، ثم دخل المخرج ثم خرج ، فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم ، جاء فقرأ القرآن قراءة فأنكرنا ذلك ، فقال  علي     :  كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ، ويقرأ القرآن   ، ولا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة ، أو إلا الجنابة .  
أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، قال : سمعت   أحمد بن المقدام العجلي  يقول : حدثنا   سعيد بن الربيع  ، عن  شعبة  بهذا الحديث .  
قال  شعبة     : هذا ثلث رأس مالي .  
قال  أبو بكر     : قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا ، واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :    " إن الله كره لكم ثلاثا ، وحرم عليكم ثلاثا ، كره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة  المال ،  وحرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات " .  
ففرق بين المكروه ، وبين المحرم بقوله في خبر  المهاجر بن قنفذ     :      [ ص: 141 ]   " كرهت أن أذكر الله إلا على طهر "  ، قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يقرأ القرآن على غير طهر ، والقرآن أفضل الذكر . وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن  عائشة     - رضي الله عنها - . وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به ، فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر ، ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة ؛ لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء ، فلم يرد - صلى الله عليه وسلم - وهو على غير طهر حتى تطهر ، ثم رد السلام ، فأما ما [ كان ] المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر ، لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر وإن كان غير متطهر .  
				
						
						
