( 19 ) باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمها دون غيرهما ، ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة .
2265 - في خبر : أبي بكر الصديق " . وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، قد أمليت قبل "