( 43 ) باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق .  
 2301     - حدثنا  أبو الخطاب زياد بن يحيى  ، حدثنا   يزيد بن زريع  ، حدثنا   روح بن القاسم  ، حدثنا  عمرو بن يحيى بن عمارة  ، عن أبيه ، عن   أبي سعيد الخدري  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :    " لا تحل في البر والتمر زكاة ، حتى يبلغ خمسة أوسق   ، ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود " .  
				
						
						
