( 17 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب .
23 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ، ثنا ، ثنا عبيدة بن حميد ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، ابن عباس قال : علي بن أبي طالب
" كنت رجلا مذاء ، فسئل لي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : " يكفيك منه الوضوء . عن
قال أبو بكر : " وفي خبر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المذي قال : " سهل بن حنيف " ، قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي . يكفيك من ذلك الوضوء