( 51 ) باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر ، غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر .  
 2319     - حدثنا   محمد بن بشار  ، حدثنا  يحيى  ،  ومحمد  ، عن  شعبة  قال : سمعت  خبيب بن عبد الرحمن  ، عن  عبد الرحمن بن مسعود بن نيار  ، عن  سهل بن أبي حثمة  قال :  أتانا ونحن في السوق ، فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  إذا خرصتم ، فخذوا ، ودعوا   ، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث - شك شعبة في الثلث - فدعوا الربع " .  
				
						
						
