( 79 ) باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة ، والدليل على أن لا وقت فيما يعطى الفقير من الصدقة إلا قدر سد خلته وفاقته .
2359 - حدثنا ، محمد بن بشار وحفص بن عمرو الربالي ، قالا : حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا أيوب ، ح ، وحدثنا ، حدثنا علي بن حجر إسماعيل ، يعني ابن إبراهيم ، عن أيوب ، عن ، عن هارون بن رياب كنانة بن نعيم ، عن قبيصة قال : : رجل يحمل حمالة عن قوم ، فسأل فيها حتى يؤديها ، ثم يمسك . ورجل [ ص: 1135 ] أصابته جائحة أذهبت بماله ، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ، أو قواما من عيش ، ثم يمسك . ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيش ، وقواما من عيش ، ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة قبيصة سحتا " . هذا حديث أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستعينه في حمالة ، فقال : " أقم عندنا ، فإما أن نتحملها عنك ، وإما أن نعينك فيها واعلم : أن الثقفي .