جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان  
( 108 ) باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ، ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة ، والمبين عن الله - عز وجل - ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمتة أن هذه الصدقة فرض عليهم ، كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة ، وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم ، وثمارهم ، وحبوبهم ، والله - جل وعلا - إنما أجمل ذكر الصدقة والزكاة في كتابه ، وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :  خذ من أموالهم صدقة      . وقال لعباده المؤمنين :  فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة   فولى نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - [ 244 - ب ] بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة ، إذ هما اسمان لمعنى واحد ، فبين المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أن صدقة الفطر فريضة ، كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة ، فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه ، ويدفع بعضه .  
 2392     - حدثنا  محمد بن عبد الأعلى الصنعاني  ، حدثنا   المعتمر  ، عن أبيه ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر  قال :  سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين فرض  صدقة الفطر : صاعا من تمر ،   أو صاعا من شعير . فكان لا يخرج إلا التمر     .  
				
						
						
