( 110 ) باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمرنا لأمر مرة ، لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك ، ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم - صلى الله عليه وسلم - أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم .
2395 - حدثنا ، أحمد بن منيع ، وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام ، قالوا : حدثنا والحسن بن الزعفراني إسماعيل ، قال الزعفراني : ، قال ابن علية أحمد وزياد ، قال : أخبرنا أيوب ، وقال مؤمل والزعفراني : عن أيوب ، عن نافع ، عن قال : ابن عمر ، صاع تمر أو صاع شعير صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك . قال : فعدل الناس نصف صاع بر ، لم يقل فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحمد ومؤمل بعد ، زاد ، قال : فقال زياد بن أيوب نافع : كان يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير . ابن عمر
[ ص: 1153 ]