( 113 ) باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين ، خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين .
2398 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ، حدثنا ، عن ابن أبي فديك الضحاك ، وهو ابن عثمان ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، على كل نفس من المسلمين حر أو عبد ، رجل أو امرأة ، صغير أو كبير ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر في رمضان
قال أبو بكر : حديث مالك وابن شوذب ، وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده - من هذا الباب .