الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 158 ) باب صدقة المرء على ولده ، والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له . والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه بابتياع أو استيهاب ، إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ، ولا يملك المرء ملكا بغير نية ، وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث .

              2465 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، حدثنا أبو أسامة ، عن [ ص: 1181 ] حسين ، وهو المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : " وجب أجرك ، ورجع إليك مالك .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية