( 162 ) باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد ، إذا بلغ جذاذ الرجل من الثمار ذلك المبلغ .
2469 - حدثنا ، حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ، حدثنا سهيل بن بكار ، عن حماد بن سلمة محمد بن إسحاق ، عن ، عن محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان ، عن ، جابر بن عبد الله ، وقال : " في جاد كل عشرة أوسق ، فيوضع للمساكين في المسجد [ قنع ] " رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة . فسمعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدارمي يقول : قنع وقنو واحد .