( 164 ) باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها ، وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية .
2482 - حدثنا ، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج أبو خالد الأحمسي ، حدثنا منصور بن حيان ، ح ، وحدثناه ، حدثنا هارون بن إسحاق أبو خالد ، عن منصور بن حيان ، عن ابن بجيد ، عن جدته قالت : " . لا تردي سائلك لو بظلف لم يقل قلت : يا رسول الله ، السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه ؟ قال : " الأشج : ما أعطيه .
قال أبو بكر : ابن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي .