( 191 ) باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة .
246 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، [ نا عبد الجبار ] ، نا سفيان ، نا ، عن أيوب بن موسى ، وحدثنا سعيد - وهو ابن أبي سعيد المقبري - سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، نا سفيان ، عن ، عن أيوب بن موسى المقبري ، عن عبد الله بن رافع ، عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : أم سلمة ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " ، أو قال : " فإذا أنت قد تطهرت " . إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء قلت يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : "
هذا حديث المخزومي .
وقال عبد الجبار : " " ، ولم يقل : " فتطهرين " . فإذا أنت قد طهرت