( 192 ) باب غسل المرأة من الجنابة ، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء .  
 248     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  بندار  ، نا   محمد بن جعفر  ، نا  شعبة  ، عن  إبراهيم بن مهاجر  قال : سمعت  صفية  تحدث ، عن  عائشة     :  
أن  أسماء  سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من المحيض ، فذكر بعض الحديث ، وسألته عن الغسل من الجنابة قال : "  تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور   ، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ، ثم تفيض الماء على رأسها "  فقالت  عائشة     : "  نعم النساء نساء  الأنصار   لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين      " .  
				
						
						
