( 192 ) باب غسل المرأة من الجنابة ، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء .
248 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا بندار ، نا ، نا محمد بن جعفر شعبة ، عن إبراهيم بن مهاجر قال : سمعت صفية تحدث ، عن عائشة :
أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من المحيض ، فذكر بعض الحديث ، وسألته عن الغسل من الجنابة قال : " ، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ، ثم تفيض الماء على رأسها " تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور فقالت أن عائشة : " الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين " . نعم النساء نساء