( 15 ) باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها ، بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها ، إذا كان سفرها أقل من ثلاث .
2519 - حدثنا سلم بن جنادة ، حدثنا أبو معاوية ، ح ، وحدثنا سلم أيضا ، حدثنا ، ح ، وحدثنا وكيع ، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، ح ، وحدثنا ابن نمير علي بن سعيد بن مسروق الكندي ، حدثنا يحيى ، يعني ابن أبي زائدة ، كلهم عن ، وقال أبو معاوية : حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الأعمش أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم : . هذا لفظ حديث " أبي معاوية ، وفي حديث الآخرين : ، غير أن في حديث " لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا " : " يكون ثلاثة أيام " . ابن أبي زائدة