( 40 ) باب ، وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح . الزجر عن ضرب الدواب على الوجه
2551 - ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ، ثنا ، [ ص: 1218 ] أخبرنا محمد ، يعني ابن بكر البرساني ، أخبرني ابن جريج أبو الزبير أنه سمع يقول : " جابر بن عبد الله نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوسم في الوجه ، وعن الضرب في الوجه " .
قال أبو بكر : في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " " . دلالة على أن أعيا جملي فنخسه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضيب أو ضربه على غير الوجه مباح . خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع . ضرب الدواب