( 77 ) باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام .  
 2598     - حدثنا   عبد الله بن سعيد الأشج  ، ثنا   حفص بن غياث  ، عن  عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر  ، قال :    "  نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم القمص ، أو الأقبية ، أو الخفين ،   إلا أن لا يجد نعلين ، أو السراويلات ، أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران "     .  
				
						
						
