( 211 ) باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر ، والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه ، إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ثان إلا بجنابة حادثة ،  والتيمم في الجنابة عند الإعواز من الماء   يجب عليه غسل عند وجود الماء .  
 271     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  بندار  ، نا   يحيى بن سعيد  ،   وابن أبي عدي  ،  ومحمد بن جعفر  ،  وسهل بن يوسف  ،   وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي  قالوا : حدثنا  عوف  ، عن   أبي رجاء العطاردي  ، نا   عمران بن حصين  قال :  كنا في سفر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة ، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها ، فما أيقظنا إلا حر الشمس - فذكر بعض الحديث - وقال : ثم نادى بالصلاة ، فصلى بالناس ، ثم انفتل من صلاته ، فإذا رجل معتزل لم يصل مع القوم ، فقال له : ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ " فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " ، ثم سار واشتكى إليه الناس فدعا فلانا - قد سماه  أبو رجاء  ونسيه  عوف     - ودعا   علي بن أبي طالب  ، فقال لهما : " اذهبا فابغيا لنا الماء " فانطلقا فتلقيا امرأة بين سطيحتين أو مزادتين على بعير - فذكر الحديث . وقال : ثم نودي في الناس أن اسقوا واستقوا ، فسقي من شاء واستقى من شاء قال : وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء ، وقال : " اذهب فأفرغه عليك "     .  
 [ ص: 171 ] قال  أبو بكر     : " ففي هذا الخبر أيضا دلالة على أن  المتيمم إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء   فاغتسل إن كان جنبا ، أو توضأ إن كان محدثا ، لم يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المصلي بالتيمم لما أمره بالاغتسال بإعادة ما صلى بالتيمم .  
وفي الخبر أيضا دلالة على أن المغتسل بالجنابة لا يجب عليه الوضوء قبل إفاضة الماء على الجسد غير أعضاء الوضوء ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الجنب بإفراغ الماء على نفسه ، ولم يأمره بالبدء بالوضوء وغسل أعضاء الوضوء ، ثم إفاضة الماء على سائر البدن ، كان في أمره إياه ما بان ، وصح أن الجنب إذا أفاض على نفسه كان مؤديا لما عليه من فرض الغسل .  
وفي هذا ما دل على أن بدء المغتسل بالوضوء ، ثم إفاضة الماء على سائر البدن اختيار واستحباب لا فرض وإيجاب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					