( 212 ) باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح ، وإن كان الماء موجودا إذا خاف - إن ماس الماء البدن - التلف أو المرض أو الوجع المؤلم .  
 272     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   يوسف بن موسى  ، نا  جرير  ، عن   عطاء بن السائب  ، عن   سعيد بن جبير  ، عن   ابن عباس  يرفعه في قوله :    (  وإن كنتم مرضى أو على سفر      ) [ النساء : 43 ] الآية قال : "  إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم      .  
قال  أبو بكر     : " هذا خبر لم يرفعه غير   عطاء بن السائب     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					