( 218 ) باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج ، وإن كان بينهما قريب .
[ ص: 1316 ] 2786 - ثنا ، ثنا محمد بن بشار محمد بن بكر ، أخبرنا قال [ ابن جريج عطاء ] : قال : جابر بن عبد الله " أحلوا وأصيبوا النساء . قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيحة رابع مضت من ذي الحجة ، فلما قدمنا أمرنا أن نحل ، فقال : "
قال عطاء : قال جابر : ولم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكنه أحله لهم .