( 216 ) باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر ، وحكه بالأضلاع ، إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع ، وغسل بالسدر مع الماء ، من أن يغسل بالماء بحتا .  
 277     - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا  بندار  ، نا  يحيى  ، نا  سفيان  ، عن  ثابت - وهو الحداد -  ، عن  عدي بن دينار  مولى  أم قيس بنت محصن  عن  أم قيس بنت محصن  قالت :  سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن  دم الحيض يصيب الثوب   ، فقال : " اغسليه بالماء والسدر ، وحكيه بضلع     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					