( 247 ) باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه .  
 2822     - ثنا  محمد بن ميمون المكي  ، ثنا   سفيان الثوري  ؛ ح وثنا  بندار  ، ثنا  يحيى  ؛ ح وثنا  أبو موسى  ، ثنا  عبد الرحمن  قالا : ثنا  سفيان  ؛ ح وثنا سلم بن جنادة ، ثنا   وكيع  ، عن  سفيان  ، وهذا حديث  بندار  عن  بكير بن عطاء  ، عن  عبد الرحمن بن يعمر  قال :      [ ص: 1332 ] أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -  بعرفة   ، وأتاه أناس من أهل  نجد   ، وهم  بعرفة   فسألوه فأمر مناديا ، فنادى : "  الحج عرفة   ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين ، فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " ، وأردف رجلا فنادى     .  
قال  أبو بكر     : هذه اللفظة : الحج عرفة ، من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن الاسم باسم المعرفة قد يقع على بعض أجزاء الشيء ذي الشعب والأجزاء ، قد أوقع النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم الحج باسم المعرفة على  عرفة   ، أراد الوقوف بها وليس الوقوف  بعرفة   جميع الحج إنما هو بعض أجزائه لا كله ، وقد بينت من هذا الجنس في كتاب الإيمان ما فيه الغنية ، والكفاية لمن وفقه الله للرشاد والصواب .  
				
						
						
