( 247 ) باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه .
2822 - ثنا محمد بن ميمون المكي ، ثنا ؛ ح وثنا سفيان الثوري بندار ، ثنا يحيى ؛ ح وثنا أبو موسى ، ثنا عبد الرحمن قالا : ثنا سفيان ؛ ح وثنا سلم بن جنادة ، ثنا ، عن وكيع سفيان ، وهذا حديث بندار عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر قال : [ ص: 1332 ] بعرفة ، وأتاه أناس من أهل نجد ، وهم بعرفة فسألوه فأمر مناديا ، فنادى : " ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين ، فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " ، وأردف رجلا فنادى الحج عرفة . أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال أبو بكر : هذه اللفظة : الحج عرفة ، من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن الاسم باسم المعرفة قد يقع على بعض أجزاء الشيء ذي الشعب والأجزاء ، قد أوقع النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم الحج باسم المعرفة على عرفة ، أراد الوقوف بها وليس الوقوف بعرفة جميع الحج إنما هو بعض أجزائه لا كله ، وقد بينت من هذا الجنس في كتاب الإيمان ما فيه الغنية ، والكفاية لمن وفقه الله للرشاد والصواب .