( 333 ) باب استحباب ، مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت ، وخبر تقليم الأظفار مع حلق الرأس إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أبي واقد الليثي " ، عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم وجبهم أسنمة الإبل ، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا عن هذين الفعلين وما يشبههما وهو في معانيهما ، والله أعلم . ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
2931 - ثنا محمد بن أبان ، ثنا ، عن بشر بن السري ، عن أبان العطار ، وثنا يحيى بن أبي كثير ، ثنا محمد بن رافع ، أخبرنا موسى بن إسماعيل أبان ، ثنا يحيى ، أن أبا سلمة ، حدثه ، أن محمد بن عبد الله بن زيد ، أخبره الأنصار ، وقلم أظفاره ، فأعطاه صاحبه ، قال : فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه فأعطاه ، فقسم منه على رجال . أن أباه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر هو ورجل من