( 344 ) باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا .
[ ص: 1384 ] 2947 - ثنا محمد بن أبان ، ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، عن ، عن حميد الطويل ؛ ح وثنا بكر بن عبد الله أبو بشر الواسطي ، ثنا خالد ، عن حميد ، عن بكر ، وهذا حديث : جاء أعرابي إلى السقاية فشرب نبيذا ، فقال : ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ ، وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل ؟ أمن بخل أم من حاجة ، فقال ابن أبي عدي وذاك بعد ما ذهب بصره : علي بالرجل . فأتي به ، فقال : إنه ليست بنا حاجة ولا بخل ، ابن عباس فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب ، ثم ناول فضله أسامة بن زيد أسامة ، فقال : " قد أحسنتم وأجملتم وكذلك فافعلوا " ، فنحن لا نريد أن نغير ذلك . ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد وهو على بعيره وخلفه
قال أبو بكر : وهذا الخبر من الجنس الذي نقول في كتبنا إن الله - عز وجل - يبيح الشيء بذكر مجمل ويبين في آية أخرى على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن ما أباحه بذكر مجمل أراد به بعض ذلك الشيء الذي ذكره مجملا لا جميعه ، وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيح الشيء بذكر مجمل ، ويبينه في وقت تال أن ما أجمل ذكره أراد به بعض ذلك الشيء لا جميعه كقوله : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود [ البقرة : 187 ] . فأجمل في هذه الآية ذكر المأكول والمشروب ، وبين في غير هذا الموضع أنه إنما أباح بعض المأكول ، وبعض المشروب لا جميعه ، وهذا باب طويل قد بينته في غير موضع من كتبنا ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن مسكرا ؛ لأنه أعلم أن المسكر حرام .