( 3 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها ، والدليل على أن قولها : إن الصلاة أول ما افترضت ركعتان ، أرادت بعض الصلاة دون جميعها ، أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب ، وكذلك أرادت - ثم زيد في صلاة الحضر - ثلاث صلوات خلا الفجر والمغرب ، والدليل على أن قول   ابن عباس  فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، إنما أراد خلا الفجر والمغرب ، وكذلك أرادوا في السفر ركعتين خلا المغرب ، وهذا من الجنس      [ ص: 190 ] الذي نقول في كتبنا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص " .  
 305     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   أحمد بن نصر المقرئ  ،   وعبد الله بن الصباح العطار البصري -  قال  أحمد     : أخبرنا - وقال  عبد الله     : حدثنا  محبوب بن الحسن  ، نا   داود - يعني ابن أبي هند -  ، عن   الشعبي  ، عن  مسروق  ، عن  عائشة  قالت :    "  فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين   ، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  بالمدينة   زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان ، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار "     .  
قال  أبو بكر     : " هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير  محبوب بن الحسن     " . رواه أصحاب  داود  فقالوا : عن   الشعبي  ، عن  عائشة  خلا  محبوب بن الحسن     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					