( 4 ) باب فرض الصلوات الخمس ، والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس ، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط " .  
 306     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   علي بن حجر  ، نا   إسماعيل - يعني ابن جعفر -  ، نا  أبو سهيل     - وهو عم مالك بن أنس - عن أبيه ، عن   طلحة بن عبيد الله     :  أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ثائر الرأس ، فقال : يا رسول الله ، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : "  الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا      " قال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام ، قال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ،      [ ص: 191 ] ولا أنقص شيئا مما فرض الله علي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق - " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					