( 52 ) باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد ، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر ، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر .  
 [ ص: 240 ]  401     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   عبد الجبار بن العلاء  ، نا  سفيان  قال : سمعت   الزهري  يحدث بقول ، أخبرني  سالم  ، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :    "  إن  بلالا  يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان   ابن أم مكتوم      " .  
أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا به  المخزومي  ، نا  سفيان  وقال في كلها : عن ، عن .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					