( 142 ) باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه كان على المأموم - إذا سمعه يقول ولا الضالين عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب - أن يقول : آمين . إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر المأموم أن يقول : آمين ، إذا قال إمامه : ولا الضالين ، كما أمره أن يقول آمين إذا قاله إمامه .
575 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، وعمرو بن علي قالا : حدثنا - ، أنا يزيد - وهو ابن زريع معمر ، عن ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة ؛ فإن الملائكة تقول : آمين ، والإمام يقول : آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " إذا قال الإمام ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا : آمين هذا حديث " الصنعاني .